التشريق ، وهو يوم النفر الأخير فلا شئ عليك أي
ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ( 1 ) .
وصحيحة الحلبي أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس ؟
فقال : لا ، ولكن يخرج تقله إن شاء ولا يخرج هو حتى
تزول الشمس ( 2 ) .
ورواية أبي أيوب قال ، قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة
النفر حين سألته - فأي ساعدة ننفر ؟ فقال لي :
أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت
ليلة النفر ، فأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس
فانفر على كتاب الله ، فإن الله عز وجل يقول ( فمن
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه )
فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال : ومن تأخر
فلا إثم عليه ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار .
وأما النفر في اليوم الثالث عشر فيجوز قبل الزوال
لدعوى الاجماع ولدلالة الروايات المتقدمة آنفا على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 - 6 - 4
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 - 6 - 4
( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 - 6 - 4