تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
التشريق ، وهو يوم النفر الأخير فلا شئ عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ( 1 ) . وصحيحة الحلبي أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس ؟ فقال : لا ، ولكن يخرج تقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس ( 2 ) . ورواية أبي أيوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته - فأي ساعدة ننفر ؟ فقال لي : أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر ، فأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله ، فإن الله عز وجل يقول ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال : ومن تأخر فلا إثم عليه ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . وأما النفر في اليوم الثالث عشر فيجوز قبل الزوال لدعوى الاجماع ولدلالة الروايات المتقدمة آنفا على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 - 6 - 4 ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 - 6 - 4 ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 - 6 - 4