ومنها رواية ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة
البيت فيطوف بالبيت أسبوعا ، فقال : المقام بمنى
أفضل وأحب إلى ( 1 ) .
ولا ينافي ذلك صحيحة جميل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف
بها في أيام منى ولا يبيت بها ( 2 ) .
وصحيحة رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق ؟ قال : نعم
إن شاء ( 3 ) .
لامكان حملهما على أصل المشروعية فلا تنافي
أفضلية المقام بمنى .
( المسألة السادسة : )
أنه يجوز النفر في الأول ، وهو اليوم الثاني
عشر لمن اجتنب الصيد والنساء ، كما هو المشهور
بين الأصحاب ، وقيل : لمن اجتنب جميع ما يحرم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العود إلى منى ح 5 - 1 - 3
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العود إلى منى ح 5 - 1 - 3
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العود إلى منى ح 5 - 1 - 3