تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ذلك من غير فرق بين الإمام وغيره . نعم يجوز المقام لغير الإمام في منى إلى الزوال . وأما الإمام - والمراد به أمير الحاج - فعن التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب البارع والسرائر والغنية والاصباح أن على الإمام أن يصلي الظهر بمكة ، ويمكن أن يكون مراد هم بذلك الاستحباب . لحسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يصلي الإمام الظهر يوم النفر بمكة ( 1 ) . وخبر أيوب بن نوح قال : كتبت إليه : أن أصحابنا قد اختلفوا علينا ، فقال بعضهم : إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة ، فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال ( 2 ) . ثم اعلم أن من قضى مناسكه بمنى جاز له أن ينصرف حيث شاء ولا يجب عليه الدخول بمكة ، لرواية الحسين بن
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 صلى الله عليه وآله وسلم 273 على ما حكي عنه . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب العود إلى منى الحديث 2
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 233 | محمد هادي المقدس النجفي