اليعقوبي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن
المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار ، فقال : يرمى عنه ( 1 ) .
ورواية يحيى بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت
ولم تقدر على رمي الجمار ، فقال : يرمى عنها وعن
المبطون ( 2 ) .
وصحيحة حريز عنه عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يطاف به ويرمى عنه ، قال : فقال : نعم إذا كان لا
يستطيع ( 3 ) .
ثم إنه هل يكفي مجرد طرو العجز في جواز الاستنابة
أو لا بد من الصبر إلى أن يتحقق العجز في جميع الوقت ؟
لا يبعد القول الأول لاطلاق الروايات المتقدمة
فحينئذ يجوز المبادرة إلى الاستنابة بمجرد طرو العجز ،
لا يجب الصبر إلى أن يضيق وقت الرمي .
ثم إنه إذا زال عذره في الوقت بعد ما أتى
النائب بالرمي فهل يجب عليه الإعادة أو لا ؟ يمكن
أن يقال بالأول نظرا إلى كشف الخلاف فإنه كان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 6 - 7 - 8
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 6 - 7 - 8
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 6 - 7 - 8