تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
اليعقوبي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار ، فقال : يرمى عنه ( 1 ) . ورواية يحيى بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار ، فقال : يرمى عنها وعن المبطون ( 2 ) . وصحيحة حريز عنه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه ، قال : فقال : نعم إذا كان لا يستطيع ( 3 ) . ثم إنه هل يكفي مجرد طرو العجز في جواز الاستنابة أو لا بد من الصبر إلى أن يتحقق العجز في جميع الوقت ؟ لا يبعد القول الأول لاطلاق الروايات المتقدمة فحينئذ يجوز المبادرة إلى الاستنابة بمجرد طرو العجز ، لا يجب الصبر إلى أن يضيق وقت الرمي . ثم إنه إذا زال عذره في الوقت بعد ما أتى النائب بالرمي فهل يجب عليه الإعادة أو لا ؟ يمكن أن يقال بالأول نظرا إلى كشف الخلاف فإنه كان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 6 - 7 - 8 ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 6 - 7 - 8 ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 6 - 7 - 8
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 226 | محمد هادي المقدس النجفي