تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
أنه يجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض ، وادعى عليه الاجماع ، ويدل عليه - بعد دعوى الاجماع - جملة من النصوص منها حسنة معاوية بن عمار وابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما والصبيان يرمى عنهم ( 1 ) . ومنها موثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض يرمى عنه الجمار ؟ قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : فإنه لا يطيق ذلك قال : يترك في منزله ويرمى عنه ( 2 ) ومنها صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أغمي عليه ، فقال : يرمى عنه الجمار ( 3 ) . وهذه الروايات وإن كان فيها اطلاق بالنسبة إلى غير العاجز من الرمي إلا أنها محمولة على صورة العجز عن الرمي بقرينة بعض الأخبار كرواية داود بن علي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3 - 4 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3 - 4 - 2 ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3 - 4 - 2