أنه يجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض ، وادعى عليه
الاجماع ، ويدل عليه - بعد دعوى الاجماع - جملة من النصوص
منها حسنة معاوية بن عمار وابن الحجاج عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما والصبيان
يرمى عنهم ( 1 ) .
ومنها موثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا
إبراهيم عليه السلام عن المريض يرمى عنه الجمار ؟ قال : نعم
يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : فإنه لا يطيق ذلك
قال : يترك في منزله ويرمى عنه ( 2 )
ومنها صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن رجل أغمي عليه ، فقال : يرمى
عنه الجمار ( 3 ) .
وهذه الروايات وإن كان فيها اطلاق بالنسبة
إلى غير العاجز من الرمي إلا أنها محمولة على صورة العجز
عن الرمي بقرينة بعض الأخبار كرواية داود بن علي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3 - 4 - 2
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3 - 4 - 2
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3 - 4 - 2