وبعد ما عرفت وقت الرمي وأنه من طلوع الشمس
إلى غروبها فلا يجوز أن يرمي بالليل إلا لعذر ، كالخائف
والمريض والرعاة والعبيد ، قال في الجواهر : بلا خلاف
أجده فيه انتهى .
ومستند هذا الحكم - بعد دعوى اللاخلاف - روايات
منها صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي
ويفيض بالليل ( 1 ) .
ومنها رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو ؟ قال :
الحاطب والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا
والخائف والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي ، يحمل إلى
الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر ( 2 )
ومنها موثقة سماعة عنه عليه السلام قال : رخص للعبد
والخائف والراعي في الرمي ليلا ( 3 ) .
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : رخص
رسول الله صلى الله عليه وآله الرعاة الإبل إذ لجأوا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب جمرة العقبة الحديث 1 - 7 - 2 -
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب جمرة العقبة الحديث 1 - 7 - 2 -
( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب جمرة العقبة الحديث 1 - 7 - 2 -