تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وبعد ما عرفت وقت الرمي وأنه من طلوع الشمس إلى غروبها فلا يجوز أن يرمي بالليل إلا لعذر ، كالخائف والمريض والرعاة والعبيد ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه انتهى . ومستند هذا الحكم - بعد دعوى اللاخلاف - روايات منها صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل ( 1 ) . ومنها رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو ؟ قال : الحاطب والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي ، يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر ( 2 ) ومنها موثقة سماعة عنه عليه السلام قال : رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا ( 3 ) . ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله الرعاة الإبل إذ لجأوا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب جمرة العقبة الحديث 1 - 7 - 2 - ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب جمرة العقبة الحديث 1 - 7 - 2 - ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب جمرة العقبة الحديث 1 - 7 - 2 -