تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
حكيناه عن علي بن بابويه وولده من تحديد وقته بأول النهار إلى الزوال ، فيكون الاحتياط في خلاف الاحتياط الذي ذكره في الخلاف . إلا أنه تعارض الروايات المتقدمة الدالة على أن وقت الرمي طول النهار صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس ( 1 ) ولكن الأصحاب لم يعملوا بظاهر هذه الرواية ، فلا بد من حملها على الأفضلية كما ذكر ذلك بعض الأصحاب ، وما ذكره الصدوق في الهداية والفقيه والمقنع - على ما حكي عنه - من أنه كلما قرب من الزوال كان أفضل لم يكن له مستند سوى هذه الرواية التي لم تدل على ما ذكره قدس سره . نعم يحكى عن الفقه الرضوي ( عليه السلام ) أنه قال : وأفضل ذلك ما قرب من الزوال ) إلا أنه لم تثبت نسبة فقه الرضا إليه عليه السلام ، وأغرب من قول الصدوق ما عن القواعد من امتداد الفضل من حين ا لزوال إلى الغروب ) ولم ينقل ذلك من أحد غيره ولم نظفر له على مستند