حكيناه عن علي بن بابويه وولده من تحديد وقته بأول
النهار إلى الزوال ، فيكون الاحتياط في خلاف الاحتياط
الذي ذكره في الخلاف .
إلا أنه تعارض الروايات المتقدمة الدالة على أن
وقت الرمي طول النهار صحيحة معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس ( 1 )
ولكن الأصحاب لم يعملوا بظاهر هذه الرواية ، فلا
بد من حملها على الأفضلية كما ذكر ذلك بعض الأصحاب ،
وما ذكره الصدوق في الهداية والفقيه والمقنع - على ما
حكي عنه - من أنه كلما قرب من الزوال كان أفضل لم يكن
له مستند سوى هذه الرواية التي لم تدل على ما ذكره قدس سره .
نعم يحكى عن الفقه الرضوي ( عليه السلام ) أنه قال : وأفضل ذلك
ما قرب من الزوال ) إلا أنه لم تثبت نسبة فقه الرضا إليه
عليه السلام ، وأغرب من قول الصدوق ما عن القواعد
من امتداد الفضل من حين ا لزوال إلى الغروب ) ولم
ينقل ذلك من أحد غيره ولم نظفر له على مستند
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 211
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢١١