تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة ( 1 ) . وقد تحصل من مضامين هذه الروايات أنه إذا أتى بأربع حصيات لكل جمرة وترك ثلاثا وأتى برمي الجمرتين الأخيرتين يكفي الاتيان بالثلاث الباقية ولا تجب إعادة الجمرتين الأخيرتين ، وكذا في الجمرة الثانية لو أتى بأربع حصيات فيها فإنه يكفي الاتيان بثلاث فقط ولا تجب إعادة تاليها . وأما إذا أتى بثلاث حصيات فاللازم إعادة يرميها وإعادة ما بعدها ، فالمناط في تحقق الترتيب بين رمي الجمرات الثلاث هو الاتيان بأربع حصيات ، وهل تشمل هذه الروايات صورة العمد أيضا ؟ أو هي مختصة بحال السهو مع انضمام صورة الجهل به ؟ قيل : إن ظاهر الشرائع والنافع والمحكى عن المبسوط والخلاف والسرائر والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة شمولها لحال العمد أيضا خلافا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب العود إلى منى الحديث 2 .