بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة ( 1 ) .
وقد تحصل من مضامين هذه الروايات أنه إذا أتى
بأربع حصيات لكل جمرة وترك ثلاثا وأتى برمي الجمرتين
الأخيرتين يكفي الاتيان بالثلاث الباقية ولا تجب إعادة
الجمرتين الأخيرتين ، وكذا في الجمرة الثانية لو أتى بأربع
حصيات فيها فإنه يكفي الاتيان بثلاث فقط ولا تجب
إعادة تاليها .
وأما إذا أتى بثلاث حصيات فاللازم إعادة يرميها
وإعادة ما بعدها ، فالمناط في تحقق الترتيب بين رمي
الجمرات الثلاث هو الاتيان بأربع حصيات ، وهل تشمل
هذه الروايات صورة العمد أيضا ؟ أو هي مختصة بحال
السهو مع انضمام صورة الجهل به ؟ قيل : إن ظاهر الشرائع
والنافع والمحكى عن المبسوط والخلاف والسرائر والجامع
والتحرير والتلخيص واللمعة شمولها لحال العمد أيضا خلافا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب العود إلى منى الحديث 2 .