الله عليه السلام قال : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى
غروبها ( 1 ) .
ومنها صحيحة جميل عنه عليه السلام أنه قال في حديث :
قلت له : إلى متى يكون رمي الجمار ؟ فقال : من ارتفاع
النهار إلى غروب الشمس ( 2 ) .
ومنها صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال للحكم بن عيينة : ما حد رمي الجمار ؟ فقال : عند
الزوال ، فقال أبو جعفر عليه السلام : أرأيت لو كانا رجلين
فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى
ارجع كان يفوته الرمي ، هو والله ما بين طلوع
الشمس إلى غروبها ( 3 ) .
ومنها صحيحة صفوان عن منصور بن حازم عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رمي الجمار
من طلوع الشمس إلى غروبها ( 4 ) ، إلى غير ذلك .
وما ذكره في الخلاف من أن طريقة الاحتياط
هو اتيانه بعد الزوال - فمع مخالفته للأخبار يعارضه ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 6 - 1 - 5 - 2
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 6 - 1 - 5 - 2
( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 6 - 1 - 5 - 2
( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 6 - 1 - 5 - 2