خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر ، ويدل عليه - بعد دعوى
اللاخلاف بل دعوى الاجماع كما عن المنتهى والتذكرة - روايات
صحيحة :
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل رمى الأولى بأربع ورمى الأخيرتين بسبع
سبع ، قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ،
وإن كان رمى الأولى بثلاث ، ورمى الأخيرتين
بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع ، وإن كان رمى
الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع
فإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث ( 1 ) .
ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام في رجل
رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة
بسبع ، قال : يعيد : يرميهن جميعا بسبع سبع ، قلت : فإن
رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال
يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة
العقبة بسبع ، قلت : فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية
بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمي الأولى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 .