لك من أول النهار إلى الزوال ، ثم قال : وقد روى من
أول النهار إلى آخره )
وكذا ما عن المقنع لولده قدس سرهما قال : وارم الجمار
في كل يوم بعد طلوع إلى الزوال وكلما قرب منه
فهو أفضل ) .
إلا أن هذا القول مخالف للمشهور وللروايات المعتبرة
التي ستجيئ إن شاء الله .
وعن الخلاف أنه قال : لا يجوز الرمي أيام التشريق
إلا بعد الزوال ، وقد روى رخصة قبل الزوال في الأيام
كلها ، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة
قال : وإن رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا
وقال طاووس : يجوز قبل الزوال في الكل ، دليلنا
اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، فإن من فعل ما قلناه
لا خلاف أنه يجزيه ، وإذا خالفه ففيه الخلاف انتهى .
ولكن الروايات المعتبرة تدفع كلا القولين أتلو عليك بعضها
فمنها صحيحة منصور بن حازم وأبي بصير عن أبي عبد
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 209
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٠٩