تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
لك من أول النهار إلى الزوال ، ثم قال : وقد روى من أول النهار إلى آخره ) وكذا ما عن المقنع لولده قدس سرهما قال : وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع إلى الزوال وكلما قرب منه فهو أفضل ) . إلا أن هذا القول مخالف للمشهور وللروايات المعتبرة التي ستجيئ إن شاء الله . وعن الخلاف أنه قال : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال ، وقد روى رخصة قبل الزوال في الأيام كلها ، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال : وإن رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا وقال طاووس : يجوز قبل الزوال في الكل ، دليلنا اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه ، وإذا خالفه ففيه الخلاف انتهى . ولكن الروايات المعتبرة تدفع كلا القولين أتلو عليك بعضها فمنها صحيحة منصور بن حازم وأبي بصير عن أبي عبد