ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام أنه قال في حديث :
قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على
الوسطى وجمرة العقبة ( 1 ) .
ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام في رجل رمى الجمار
منكوسة ، قال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة ( 2 ) .
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال
في حديث : قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار
فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى ( ثم الأولى ظ ) ،
قال : يعود ، فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن
كان من الغد ( 3 ) .
ووجه صحة رمي الجمرة الأولى مع تأخرها أن المناط
اتيان الرمي بقصد القربة من دون دخل لقصد الأولية
في المأمور به ، والمفروض أنه أتى به متقربا إلى الله غاية
الأمر أنه توهم تأخرها ، وهذا التوهم غير ضائر بعد اتيانه
بأصل المأمور به .
ثم إن وقت الرمي من أول طلوع الشمس إلى غروبها
كما عن المشهور ولكن عن رسالة علي بن بابويه أنه مطلق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب العود إلى منى ح 1 - 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب العود إلى منى ح 1 - 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب العود إلى منى ح 1 - 3 - 4 .