تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام أنه قال في حديث : قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة ( 1 ) . ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة ، قال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة ( 2 ) . ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال في حديث : قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى ( ثم الأولى ظ ) ، قال : يعود ، فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد ( 3 ) . ووجه صحة رمي الجمرة الأولى مع تأخرها أن المناط اتيان الرمي بقصد القربة من دون دخل لقصد الأولية في المأمور به ، والمفروض أنه أتى به متقربا إلى الله غاية الأمر أنه توهم تأخرها ، وهذا التوهم غير ضائر بعد اتيانه بأصل المأمور به . ثم إن وقت الرمي من أول طلوع الشمس إلى غروبها كما عن المشهور ولكن عن رسالة علي بن بابويه أنه مطلق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب العود إلى منى ح 1 - 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب العود إلى منى ح 1 - 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب العود إلى منى ح 1 - 3 - 4 .