النساء بترك الرمي وبطلان الحج بتركه إلا أنه يمكن
حمل الرواية على التأكيد في الوجوب .
ومنها رواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال : من
أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق
فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه
فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي
عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق ( 1 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار .
( فرع : )
يجب الترتيب بين الجمرات في الرمي بأن يبدأ
بالجمرة الأولى ، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، وادعى غير واحد
على وجوبه الاجماع مضافا إلى دلالة الأخبار عليه .
منها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت
حين رميت جمرة العقبة ، فابدأ بالجمرة الأولى فارمها
عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ( إلى
أن قال : ) ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العود إلى منى الحديث 4