رمي الجمرات الثلاث في الأيام التي يجب المبيت في
لياليها بلا خلاف كما اعترف به غير واحد قال في السرائر
- على ما حكي عنه - لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا
ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه وأن الأخبار به متواترة
وعن الخلاف الاجماع على وجوب الترتيب بين رمي
الثلاث وتفريق الحصا ووجوب القضاء .
وكيف كان فتدل على وجوب الرمي - بعد دعوى الاجماع
روايات كثيرة :
منها حسنة ابن أذينة أو صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ( 1 ) .
والمراد بكونهما الحج الأكبر أنهما من أجزائه ، واطلاق
الحج الأكبر عليهما لأجل كونهما من الأجزاء الرئيسة .
ومنها رواية عبد الله جبلة عنه عليه السلام قال : من ترك
رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل ( 2 ) .
وإن لم يفت الأصحاب بمضمونها الذي هو عدم حلية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 5
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 5