الليلة الثالثة وهو بمنى أو على من لم يتق الصيد
والنساء ، أما الثاني فسيجيئ البحث فيه ، وأما الأول
فعن التذكرة دعوى الاجماع عليه مضافا إلى دلالة
الأخبار عليه :
منها حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال : من تعجل
في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فإن أدركه
المساء بات ولم ينفر ( 1 ) .
ومنها رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : إذا
نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة
وتبيت بها فلا بأس بذلك ، وقال : إذا جاء الليل
بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج
منها حتى تصبح ( 2 ) .
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : سألته عن الرجل
ينفر في النفر الأول ، قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن
تسفر الشمس ، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غور بها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 2
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 2