تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
الليلة الثالثة وهو بمنى أو على من لم يتق الصيد والنساء ، أما الثاني فسيجيئ البحث فيه ، وأما الأول فعن التذكرة دعوى الاجماع عليه مضافا إلى دلالة الأخبار عليه : منها حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر ( 1 ) . ومنها رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك ، وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح ( 2 ) . ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينفر في النفر الأول ، قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس ، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غور بها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 2