تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
فنام فليس عليه شئ ( 1 ) فيعلم من تلك الأخبار أن الطريق في حكم المنى ، فيجب على الحاج إما المبيت بمنى ليالي التشريق أو المبيت بغيرها إذا جاوز نصف الليل ، إلا أنه يلزم أن يكون ذلك الغير بحكم منى ، وهو الطريق . ولكنك قد عرفت ما في تلك الروايات من معارضتها للأخبار التي هي أصح منها سندا وأكثر عملا مع أنها لا تكافئ صحيحة العيص المتقدمة المصرحة بجواز الصبح بمكة والله العالم . هذا كله في المختارين . وأما ذووا الأعذار فلا أجد خلافا في جواز المبيت لهم بغير منى ، ولعله لنفي الحرج في الدين وفحوى الرخصة للرعاة والسقاية قاله في الجواهر . ويمكن أن يكون مستند جواز ترك أهل السقاء للمبيت بمنى الرواية المروية عن العلل عن أبي جعفر عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 10 - 16 - 17