فنام فليس عليه شئ ( 1 ) فيعلم من تلك الأخبار أن
الطريق في حكم المنى ، فيجب على الحاج إما المبيت
بمنى ليالي التشريق أو المبيت بغيرها إذا جاوز نصف
الليل ، إلا أنه يلزم أن يكون ذلك الغير بحكم منى ،
وهو الطريق .
ولكنك قد عرفت ما في تلك الروايات من
معارضتها للأخبار التي هي أصح منها سندا وأكثر عملا
مع أنها لا تكافئ صحيحة العيص المتقدمة المصرحة بجواز
الصبح بمكة والله العالم . هذا كله في المختارين .
وأما ذووا الأعذار فلا أجد خلافا في جواز المبيت
لهم بغير منى ، ولعله لنفي الحرج في الدين وفحوى الرخصة
للرعاة والسقاية قاله في الجواهر .
ويمكن أن يكون مستند جواز ترك أهل السقاء للمبيت
بمنى الرواية المروية عن العلل عن أبي جعفر عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 10 - 16 - 17