وهل يسقط الفداء في هذه الموارد أو لا ؟ فإن قلنا :
إن الفداء لأجل ارتكاب الإثم ، ولا إثم مع العذر
في ترك المبيت فلا فداء عليه .
وأما إذا قلنا : إن الفداء ، لدرك المصلحة الفائتة
كما في تغطية الرأس لعذر في حال الاحرام فإنه يجب
عليه الفداء اجماعا على الظاهر يجب عليه الفداء ،
ولا ريب أن هذا الوجه هو الأحوط .
وكيف كان يجب عليه - أي على تارك المبيت
بمنى - الفداء بثلاث شياه لو ترك المبيت في الليالي
الثلاث من ليالي التشريق إذا كان المبيت في الليلة
الثالثة أيضا عليه واجبا كما دلت عليه الأخبار المطلقة
المتقدمة .
وخصوص رواية جعفر بن ناجية قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة ، قال : عليه
ثلاث من الغنم يذبحهن ( 1 ) .
ولكن الرواية محمولة على من غربت عليه الشمس في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 6 .