تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وهل يسقط الفداء في هذه الموارد أو لا ؟ فإن قلنا : إن الفداء لأجل ارتكاب الإثم ، ولا إثم مع العذر في ترك المبيت فلا فداء عليه . وأما إذا قلنا : إن الفداء ، لدرك المصلحة الفائتة كما في تغطية الرأس لعذر في حال الاحرام فإنه يجب عليه الفداء اجماعا على الظاهر يجب عليه الفداء ، ولا ريب أن هذا الوجه هو الأحوط . وكيف كان يجب عليه - أي على تارك المبيت بمنى - الفداء بثلاث شياه لو ترك المبيت في الليالي الثلاث من ليالي التشريق إذا كان المبيت في الليلة الثالثة أيضا عليه واجبا كما دلت عليه الأخبار المطلقة المتقدمة . وخصوص رواية جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة ، قال : عليه ثلاث من الغنم يذبحهن ( 1 ) . ولكن الرواية محمولة على من غربت عليه الشمس في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 6 .