تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
من الليل في المبيت بمنى ، ولا يلزم استيعاب جميع الليل ، بل يستفاد من بعض الأخبار تساوي نصفي الليل في المبيت بمنى . ولكن عن الرياض والمسالك والروضة هو اعتبار النصف الأول ولا يكفي النصف الثاني . إلا أن صحيحتي محمد بن مسلم والعيص بن القاسم على خلاف هذا القول . قال أحدهما عليهما السلام في الرواية الأولى : إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام في الرواية الثانية : إن زار بالنهار أو عشاءا فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى ، وإن زاد بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة ( 2 ) . وقد دلت الصحيحتان على كفاية المبيت بمنى إلى انفجار الصبح ، بل دلتا على كفاية مسمى المبيت بمنى إلى انفجار الصبح لولا الاجماع على خلافه ، ثم إنه إذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 - 4 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 - 4
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 198 | محمد هادي المقدس النجفي