من الليل في المبيت بمنى ، ولا يلزم استيعاب جميع
الليل ، بل يستفاد من بعض الأخبار تساوي نصفي
الليل في المبيت بمنى .
ولكن عن الرياض والمسالك والروضة هو اعتبار
النصف الأول ولا يكفي النصف الثاني .
إلا أن صحيحتي محمد بن مسلم والعيص بن القاسم
على خلاف هذا القول .
قال أحدهما عليهما السلام في الرواية الأولى : إذا خرجت
من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى ( 1 ) .
وقال الصادق عليه السلام في الرواية الثانية : إن
زار بالنهار أو عشاءا فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى ، وإن
زاد بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر
الصبح وهو بمكة ( 2 ) .
وقد دلت الصحيحتان على كفاية المبيت بمنى إلى
انفجار الصبح ، بل دلتا على كفاية مسمى المبيت بمنى
إلى انفجار الصبح لولا الاجماع على خلافه ، ثم إنه إذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 - 4
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 - 4