تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
إذا بات بمنى إلى نصف الليل ويدل على هذا الاستثناء - بعد دعوى الاجماع عليه - روايات معتبرة . فمنها صحيحة معاوية بن عمار الأولى المتقدمة عن الصادق عليه السلام أنه قال في ضمنها : وإن خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها الحديث ( 1 ) . ومنها رواية عبد الغفار الجازي عنه عليه السلام قال : فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ ( 2 ) . ومنها رواية جعفر بن ناجية عنه عليه السلام قال : إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى ، وإذا بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها ( 3 ) . ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : وإن خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ ( 4 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار . ومقتضى هذه الأخبار هو كفاية النصف الأول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى ح 9 - 14 - 20 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى ح 9 - 14 - 20 - 3 ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى ح 9 - 14 - 20 - 3 ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى ح 9 - 14 - 20 - 3