إذا بات بمنى إلى نصف الليل ويدل على هذا الاستثناء -
بعد دعوى الاجماع عليه - روايات معتبرة .
فمنها صحيحة معاوية بن عمار الأولى المتقدمة عن الصادق
عليه السلام أنه قال في ضمنها : وإن خرجت نصف الليل فلا
يضرك أن تصبح بغيرها الحديث ( 1 ) .
ومنها رواية عبد الغفار الجازي عنه عليه السلام قال : فإن
خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ ( 2 ) .
ومنها رواية جعفر بن ناجية عنه عليه السلام قال : إذا
خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا
وهو بمنى ، وإذا بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح
بغيرها ( 3 ) .
ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال :
وإن خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس
عليه شئ ( 4 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار .
ومقتضى هذه الأخبار هو كفاية النصف الأول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى ح 9 - 14 - 20 - 3
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى ح 9 - 14 - 20 - 3
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى ح 9 - 14 - 20 - 3
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى ح 9 - 14 - 20 - 3