تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
مندوبة . الأولى : الطهارة من الحدث : وفاقا للمشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا بل في محكى المنتهى نسبته إلى علمائنا مشعرا به ، بل هي كذلك إذ لم يحك الخلاف فيه إلا من العماني ، قاله في الجواهر . ومستند القول بالاستحباب صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس بأن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلى الطواف فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل ( 1 ) . وصحيحة الأخرى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى ، قال : وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ، قال : تتم سعيها ( 2 ) ورواية يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ، ثم بال ، ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الحديث 1 - 6 ( 2 ) الوسائل الباب 89 من أبواب الطواف الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الحديث 1 - 6