مندوبة .
الأولى : الطهارة من الحدث : وفاقا للمشهور شهرة
عظيمة كادت تكون اجماعا بل في محكى المنتهى نسبته
إلى علمائنا مشعرا به ، بل هي كذلك إذ لم يحك الخلاف
فيه إلا من العماني ، قاله في الجواهر .
ومستند القول بالاستحباب صحيحة معاوية بن
عمار عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس بأن تقضي
المناسك كلها على غير وضوء إلى الطواف فإن فيه
صلاة ، والوضوء أفضل ( 1 ) .
وصحيحة الأخرى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى
قال : تسعى ، قال : وسألته عن امرأة سعت بين الصفا
والمروة فحاضت بينهما ، قال : تتم سعيها ( 2 )
ورواية يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن
عليه السلام : رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة
أشواط أو أربعة ، ثم بال ، ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال
لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الحديث 1 - 6
( 2 ) الوسائل الباب 89 من أبواب الطواف الحديث 1
( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الحديث 1 - 6