سواء عجله أو أخره ( 1 ) .
ومنها رواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا
والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال : لا ، إنما طواف النساء
بعد أن يأتي منى ( 2 )
ودلالة هذه الرواية غير ظاهرة فيما نحن بصدده
من جواز تقديم طواف المفرد على الوقوفين وإن استدل
بها صاحب الجواهر .
ومنها موثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن المفرد للحج يقدم مكة يقدم طوافه أو يؤخره ؟ قال : سواء ( 3 )
إلى غير ذلك من الأخبار
( المسألة الثانية عشر : )
أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع
ولا لغيره قاله في الشرائع ، وقال في الجواهر : بلا خلاف
أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل يمكن دعوى تحصيل
الاجماع عليه انتهى ومستند هذا الحكم - بعد الاجماع - روايات
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 - 2
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 - 2
( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 - 2