تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
سواء عجله أو أخره ( 1 ) . ومنها رواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعد أن يأتي منى ( 2 ) ودلالة هذه الرواية غير ظاهرة فيما نحن بصدده من جواز تقديم طواف المفرد على الوقوفين وإن استدل بها صاحب الجواهر . ومنها موثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يقدم مكة يقدم طوافه أو يؤخره ؟ قال : سواء ( 3 ) إلى غير ذلك من الأخبار ( المسألة الثانية عشر : ) أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره قاله في الشرائع ، وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه انتهى ومستند هذا الحكم - بعد الاجماع - روايات
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 - 2 ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 - 2