تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
النساء حتى أتى الكوفة قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر ، قال : يأمر من يطوف عنه ( 1 ) . وصحيحته الثالثة عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه ، وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة والطواف فريضة ( 2 ) . وتقريب دلالة هذه الأخبار على اختصاص هذا الحكم أعني جواز الاستنابة بمن لا يقدر على الطواف بنفسه أن الصحيحة الأولى قد قيدت حكم الاستنابة بقوله : ( إن لم يحج ) ومعناه إن لم يقدر على الحج ، وإن كان يحتمل أن يكون المراد إن لم يرد أن يحج هو وإن كان قادرا عليه إلا أن ظاهر سائر الروايات أن المراد من ذلك من لا يقدر عليه ، والصحيحة الثانية قد قيدت الحكم بأنه يأمر من يطوف عنه بقول السائل : ( فإن لم يقدر )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 4 - 2