صحيح منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف
بالبيت ، فقال : يطوف بالبيت ، ثم يعود إلى الصفا
والمروة فيطوف بهما ( 1 ) .
ولكن تعارض هذه الرواية روايته الأخرى قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة
قال : يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي ، قلت :
إن ذلك قد فاته ، قال : عليه دم ، ألا ترى أنك إذا غسلت
شمالك قبل يمينك كان عليه أن تعيد على شمالك ( 2 )
وكذا يعارضها سكوت رواية الاستنابة في طواف
النساء لو نسيه حتى أتى أهله .
وهي حسنة معاوية بن عمار أو صحيحة قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل
أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر
من يقضي عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه
هامش
( 1 ) - ( 2 ) الوسائل الباب 63 من أبواب الطواف الحديث 2 - 1