الشئ اليسير مفروضه هو التجاوز عن النصف ، ولا ينافيه
كلمة ( شئ ) الواقعة في آخر الرواية الظاهرة في الاتيان
بشئ يسير من الطواف الدالة على كفاية ذلك في البناء
على الطواف ووجوب الاتيان بباقيه ، لأنه يمكن أن
يقال : إن اتيانه عليه السلام بكلمة ( شئ ) إنما هو لأجل حصول
المماثلة بين السؤال والجواب ، فإن السائل ذكر كلمة ( شئ )
في سؤاله الدال على الشئ اليسير ، فذكر الإمام عليه السلام الشئ
لحصول المشاكلة إلا أن مراده ( عليه السلام ) من الشئ في الجواب
ولو بقرينة سائر الروايات هو ما إذا أتى
بمقدار ما يتجاوز عن النصف لا مطلقا .
وعلى فرض عدم وجود كلمة ( شئ في السؤال
- كما في الوسائل - يمكن استظهار ذلك منه أيضا فإن
قوله * ( إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت ) ظاهر
في الشئ اليسير فإن من للتبعيض مع البيان الذي قدمناه
آنفا من أن من المستبعد جدا أن ينسى أكثر طوافه ثم
يشرع في السعي ، ثم أنه إذا تجاوز عن النصف فهل يجوز
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 121
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٢١