تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الشئ اليسير مفروضه هو التجاوز عن النصف ، ولا ينافيه كلمة ( شئ ) الواقعة في آخر الرواية الظاهرة في الاتيان بشئ يسير من الطواف الدالة على كفاية ذلك في البناء على الطواف ووجوب الاتيان بباقيه ، لأنه يمكن أن يقال : إن اتيانه عليه السلام بكلمة ( شئ ) إنما هو لأجل حصول المماثلة بين السؤال والجواب ، فإن السائل ذكر كلمة ( شئ ) في سؤاله الدال على الشئ اليسير ، فذكر الإمام عليه السلام الشئ لحصول المشاكلة إلا أن مراده ( عليه السلام ) من الشئ في الجواب ولو بقرينة سائر الروايات هو ما إذا أتى بمقدار ما يتجاوز عن النصف لا مطلقا . وعلى فرض عدم وجود كلمة ( شئ في السؤال - كما في الوسائل - يمكن استظهار ذلك منه أيضا فإن قوله * ( إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت ) ظاهر في الشئ اليسير فإن من للتبعيض مع البيان الذي قدمناه آنفا من أن من المستبعد جدا أن ينسى أكثر طوافه ثم يشرع في السعي ، ثم أنه إذا تجاوز عن النصف فهل يجوز