الحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة
في طواف الفريضة ( 1 ) .
حيث إن ظاهرها أن العامة قائلون بعدم كراهة
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، فوافق
فعلهم وقولهم مع قول أهل البيت عليهم السلام إلا أنه يحتمل
أن يكون للعامة قولان : أحدهما القول بالكراهة المنزل
عليها الروايتان المتقدمتان ، وثانيهما القول بالجواز بدون
الكراهة المنزل عليه هذه الرواية الأخير .
ولكن تعارض هذه الرواية صحيحة ابن بزيع قال : سألت
الرضا عليه السلام عن صلاة التطوع بعد العصر ، فقال : لا
فذكرت له قول بعض آبائه عليهم السلام : إن الناس لم يأخذوا
عن الحسن والحسن عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة ،
فقال : نعم ، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ
فاجتنبه ، فقلت : إن هؤلاء يفعلون ، فقال : لستم مثلهم ( 2 )
فإنه عليه السلام مع اعترافه بصحة ما روي عن بعضه آبائه حكم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 4 - 10
( 2 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 4 - 10