تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
الحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة ( 1 ) . حيث إن ظاهرها أن العامة قائلون بعدم كراهة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، فوافق فعلهم وقولهم مع قول أهل البيت عليهم السلام إلا أنه يحتمل أن يكون للعامة قولان : أحدهما القول بالكراهة المنزل عليها الروايتان المتقدمتان ، وثانيهما القول بالجواز بدون الكراهة المنزل عليه هذه الرواية الأخير . ولكن تعارض هذه الرواية صحيحة ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن صلاة التطوع بعد العصر ، فقال : لا فذكرت له قول بعض آبائه عليهم السلام : إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسن عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة ، فقال : نعم ، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه ، فقلت : إن هؤلاء يفعلون ، فقال : لستم مثلهم ( 2 ) فإنه عليه السلام مع اعترافه بصحة ما روي عن بعضه آبائه حكم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 4 - 10 ( 2 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 4 - 10