( المسألة السادسة : )
من نقص من طوافه فإن جاوز النصف أتمه
وإن رجع إلى أهله أمر من يتمه عنه ، وإن كان أقل من
ذلك استأنف الطواف والتفصيل المزبور هو
المشهور بل عن الرياض ( لا يكاد يظهر فيه الخلاف إلا
من جمع ممن تأخر حيث قالوا : لم نظفر بمستند لهذا
التفصيل ، قاله في الجواهر .
ويمكن أن يكون مستند التفصيل روايات واردة
في موارد مختلفة ، فمنها ما في الحائض ( إذا حاضت بعد
طواف أربعة أشواط ، فمن الروايات فها رواية إبراهيم
بن إسحاق عن من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تم
طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن تطوف
بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد
قضت ( مضت خ ل ) متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن
هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ، فإن أقام
بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو النعيم فلتعتمر ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 4