تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
( المسألة السادسة : ) من نقص من طوافه فإن جاوز النصف أتمه وإن رجع إلى أهله أمر من يتمه عنه ، وإن كان أقل من ذلك استأنف الطواف والتفصيل المزبور هو المشهور بل عن الرياض ( لا يكاد يظهر فيه الخلاف إلا من جمع ممن تأخر حيث قالوا : لم نظفر بمستند لهذا التفصيل ، قاله في الجواهر . ويمكن أن يكون مستند التفصيل روايات واردة في موارد مختلفة ، فمنها ما في الحائض ( إذا حاضت بعد طواف أربعة أشواط ، فمن الروايات فها رواية إبراهيم بن إسحاق عن من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت ( مضت خ ل ) متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو النعيم فلتعتمر ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 4