تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
إلى دلالة مرسل البزنطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر ( 1 ) . فإن ظاهر قوله : فطاف في ثوبه أنه طاف جميع الأشواط في الثوب النجس ، فعلم بعد الفراغ من الطواف فلذا قال : ( ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر ) فإنه لم يقل : إنه ينزعه ويأتي ببقية طوافه ، بل قال : ينزعه ويصلي الخ فيعلم منه ومن قبله أنه بعد ما فرغ من الطواف علم بالنجاسة ، وهذه الرواية وإن كان اطلاقها شامل لصورة العلم إلا أنه لا بد من حملها على صورة الجهل بقرينة تلك الروايات المتقدمة الدالة على اعتبار الطهارة في الطواف ، وفي شمولها لصورة النسيان ما مر في تلك الروايات ، والأظهر الالحاق أيضا وألحق بعضهم جاهل الحكم بجاهل الموضوع وفيه نظر كما في الجواهر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 من أبواب الطواف الحديث 3