( المسألة الخامسة : )
يجوز أن يصلي ركعتي الطواف - أي طواف
الفريضة - ولو في الأوقات التي تكره فيها النافلة ، قال في
الجواهر : بلا خلاف ولا اشكال انتهى .
ومستنده روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغت من طوافك
فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين ، إلى أن قال :
وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصليهما
في أي الساعات ( ساعة خ ل ) شئت عند طلوع الشمس
وعند غروبها ولا نؤخرها ساعة تطوف وتفرغ
فصلهما ( 1 ) .
ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة
فاتتك متى ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي طواف
الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 3
( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة الحديث 1