تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
( المسألة الخامسة : ) يجوز أن يصلي ركعتي الطواف - أي طواف الفريضة - ولو في الأوقات التي تكره فيها النافلة ، قال في الجواهر : بلا خلاف ولا اشكال انتهى . ومستنده روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين ، إلى أن قال : وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات ( ساعة خ ل ) شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا نؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما ( 1 ) . ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك متى ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 3 ( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 102 | محمد هادي المقدس النجفي