تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ومنها حسنة رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلى الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله : يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف ( 1 ) . ولكن ينافيها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتها إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ( 2 ) . وصحيحة الأخرى أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها ( 3 ) . ويمكن حملهما على التقية لموافقتهما لفتوى العامة ولا ينافي ذلك ما في موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن و
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 2 - 8 - 7 ( 2 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 2 - 8 - 7 ( 3 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 2 - 8 - 7
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 103 | محمد هادي المقدس النجفي