ومنها حسنة رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر
أيصلى الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم أما
بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله : يا بني عبد
المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم
من الطواف ( 1 ) .
ولكن ينافيها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا
جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتها
إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس
وعند طلوعها ( 2 ) .
وصحيحة الأخرى أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل
يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال : يطوف ويصلي
الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها ( 3 ) .
ويمكن حملهما على التقية لموافقتهما لفتوى العامة
ولا ينافي ذلك ما في موثقة إسحاق بن عمار عن أبي
الحسن عليه السلام قال : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن
و
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 2 - 8 - 7
( 2 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 2 - 8 - 7
( 3 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 2 - 8 - 7