تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : إذا لحاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ( 1 ) . ومنها رواية أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف ، فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ( 2 ) . وهذه الروايات - وإن وردت في مورد خاص وهو الحائض - إلا أن التفصيل فيها بين التجاوز النصف وعدمه يرشدنا إلى أن ملاك جواز قطع الطواف وعدم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 1 - 2