ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : إذا لحاضت
المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت
النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت
فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي
قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف
الطواف من أوله ( 1 ) .
ومنها رواية أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت
قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا
والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي
بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف ، فعليها
أن تستأنف الطواف من أوله ( 2 ) .
وهذه الروايات - وإن وردت في مورد خاص
وهو الحائض - إلا أن التفصيل فيها بين التجاوز النصف
وعدمه يرشدنا إلى أن ملاك جواز قطع الطواف وعدم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 1 - 2
( 2 ) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 1 - 2