إذا لم يتخلل الفصل الطويل بين الأشواط حتى يتحقق الموالاة
بينها ، وأما الاطلاق من حيث التجاوز عن الأربعة وغيره
فيدفعه عموم الروايات الدالة على أن قطع الطواف قيل
التجاوز عن أربعة أشواط موجب للاستئناف كما
ستجئ تلك الروايات إن شاء الله ، ولا معارض لتلك
الروايات إلا رواية حبيب بن مظاهر المتقدمة ، وحيث
إن تلك الرواية ضعيفة السند فالمتبع حينئذ العمل بعموم
تلك الروايات .
فعند ذلك لا يمكننا العمل باطلاق الروايتين المتقدمتين
وتصريح الأخيرة فيما إذا استلزمت الإزالة لقطع الطواف
قبل الاتيان بأربعة أشواط ، نعم إذا لم تستلزم لقطع الطواف
بأن كانت الفاصلة بين الأشواط قليلة بأن أمكنه إزالة
النجاسة بسرعة ثم العود لاتيان بقية الأشواط فلا مانع منه
( الأمر الرابع : )
لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من طوافه صح طوافه ، لأنه
كالصلاة لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في النبوي العامي : الطواف بالبيت
صلاة ، مع دعوى عدم الخلاف فيه كما في الجواهر مضافا
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 100
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٠٠