تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
إذا لم يتخلل الفصل الطويل بين الأشواط حتى يتحقق الموالاة بينها ، وأما الاطلاق من حيث التجاوز عن الأربعة وغيره فيدفعه عموم الروايات الدالة على أن قطع الطواف قيل التجاوز عن أربعة أشواط موجب للاستئناف كما ستجئ تلك الروايات إن شاء الله ، ولا معارض لتلك الروايات إلا رواية حبيب بن مظاهر المتقدمة ، وحيث إن تلك الرواية ضعيفة السند فالمتبع حينئذ العمل بعموم تلك الروايات . فعند ذلك لا يمكننا العمل باطلاق الروايتين المتقدمتين وتصريح الأخيرة فيما إذا استلزمت الإزالة لقطع الطواف قبل الاتيان بأربعة أشواط ، نعم إذا لم تستلزم لقطع الطواف بأن كانت الفاصلة بين الأشواط قليلة بأن أمكنه إزالة النجاسة بسرعة ثم العود لاتيان بقية الأشواط فلا مانع منه ( الأمر الرابع : ) لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من طوافه صح طوافه ، لأنه كالصلاة لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في النبوي العامي : الطواف بالبيت صلاة ، مع دعوى عدم الخلاف فيه كما في الجواهر مضافا
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 100 | محمد هادي المقدس النجفي