تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
من طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة مع العلم بها لم يصح طوافه بلا خلاف بين القائلين بالشرطية ، بل ولا إشكال ضرورة اقتضاء النهي في العبادة الفساد ، كذا في الجواهر ، ولكن لم يرد هنا نهي عن الطواف في النجاسة كما يظهر لك مما نتلوه عليك من الروايات حتى يقال : إن النهي في العبادة يقتضي الفساد ، نعم إذا لم يعلم بالنجاسة ابتداءا وعلم بها في أثناء الطواف أزالها ثم أتم الطواف ومستنده روايات : منها رواية يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علي طوافك ( 1 ) ومنها رواية الأخرى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال : ينظر الموضع الذي رآى فيه الدام ، فيعرفه ، ثم يخرج ويغسله ثم يعود
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 من أبواب الطواف الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 97 | محمد هادي المقدس النجفي