من طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة مع العلم بها لم يصح
طوافه بلا خلاف بين القائلين بالشرطية ، بل ولا إشكال
ضرورة اقتضاء النهي في العبادة الفساد ، كذا في
الجواهر ،
ولكن لم يرد هنا نهي عن الطواف في النجاسة كما
يظهر لك مما نتلوه عليك من الروايات حتى يقال : إن
النهي في العبادة يقتضي الفساد ، نعم إذا لم يعلم بالنجاسة
ابتداءا وعلم بها في أثناء الطواف أزالها ثم أتم الطواف
ومستنده روايات :
منها رواية يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد
الله عليه السلام : رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف قال
فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علي طوافك ( 1 )
ومنها رواية الأخرى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال : ينظر
الموضع الذي رآى فيه الدام ، فيعرفه ، ثم يخرج ويغسله ثم يعود
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 من أبواب الطواف الحديث 1