الأول ، فإن الظاهر من قوله عليه السلام : ميتة أو كالميتة
والحكم بترتيب جميع آثار الميتة عليه ، ولا يضره وجود التشبيه
في قوله : كالميتة في ذلك بعد ما ذكر عليه السلام في رواية
أخرى بأنها ميتة ، هذا كله بالنسبة إلى صيد الحرم
وكذا يحرم على المحرم أكل لحم الصيد وإن صاده
المحل . بل وإن صاده هو أو غيره في غير الحرم لرواية
عمر بن يزد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : واجتنب
صيد البر كله ، واجتنب ما صاده غيرك 01 ) الخ
ولا طلاق صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : لا
تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ( 2 ) الخ
واطلاق رواية الحلبي عنه عليه السلام حيث سأله
عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده
ولم يأمره به أيأكله ؟ قال : لا ( 3 ) .
وهذه الرواية دالة على حرمة أكل مشكوك الصيدية
على المحرم إلى غير ذلك من الأخبار ، هذا كله في المحرم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1