إذا صاده المحل في الحرم وينجبر ضعفها بعمل المشهور
بهما بل ادعى الاجماع على صيرورته ميتة ، ويمكن تأييد
هذا القول بمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيقدمه أيطعمه
أو يطرحه ؟ قال : إذا عليه فداء آخر قلت فما يصنع به ؟
قال يدفنه ( 1 ) .
فإنه يستشعر منها أنه ميتة وإلا لم يأمر بدفنه إلا أن
يقال إن الأمر بدفنه حذرا من أن يأكله المحرم فإنه يحرم
عليه ما صاده في الحرم .
ولكن مع ذلك تعارض الروايتين الروايات الكثيرة
التي هي أكثر عددا وأصح سندا من الروايتين منها صحيحة
منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل
أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال قال : فليأكل منه
الحلال وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .