تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
إذا صاده المحل في الحرم وينجبر ضعفها بعمل المشهور بهما بل ادعى الاجماع على صيرورته ميتة ، ويمكن تأييد هذا القول بمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيقدمه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذا عليه فداء آخر قلت فما يصنع به ؟ قال يدفنه ( 1 ) . فإنه يستشعر منها أنه ميتة وإلا لم يأمر بدفنه إلا أن يقال إن الأمر بدفنه حذرا من أن يأكله المحرم فإنه يحرم عليه ما صاده في الحرم . ولكن مع ذلك تعارض الروايتين الروايات الكثيرة التي هي أكثر عددا وأصح سندا من الروايتين منها صحيحة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال قال : فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 151 | محمد هادي المقدس النجفي