فأتسحر بها ، فقال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما
دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وامساكه ( 1 ) .
وكذا صحيحة معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه
السلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ، فقال : لا يمس
إن الله عز وجل يقول : ومن دخله كان آمنا " ( 2 ) إلى غير
ذلك من الأخبار .
ويحرم أيضا على المحرم بل على المحل فرخ الصيد وبيضه
كما في الروايات الدالة على أن صيد الفرخ فيه الكفارة وسنذكرها
في باب الكفارات إن شاء الله تعالى .
ويحرم على المحرم أيضا صيد الجراد بل يحرم على المحل
في الحرم أيضا لصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : مر
علي عليه السلام على قوم يأكلون جرادا وهم محرمون ، فقال
سبحان الله وأنتم محرمون ؟ فقالوا : إنما هو من صيد البحر
فقال : ارمسوه في الماء إذن ( 3 ) ، قال في الجواهر : أي لو كان
بحريا لعاش فيه " وصحيحة بن عمار عن الصادق
عليه السلام قال : الجراد من البحر ، وكل شئ أصله من البحر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4
( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1
( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1