تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ويكون في البر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى ( 1 ) . وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال 6 ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة ، وهو من البحر ، وكل شئ يكون أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله تعالى ( 2 ) . وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : قلت له : الجراد يكون في الطريق والقوم محرمون كيف يصنعون ؟ قال : ينكبونه ما استطاعوا ، قال : فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم ؟ قال : لا بأس عليهم ( 3 ) : أي مع عدم الاستطاعة وعدم الامكان من الاحتراز عن قتلهم كما يدل عليه رواية حريز عنه عليه السلام قال : على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه . فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 ( 2 ) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 ( 4 ) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1