ويكون في البر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الفداء
كما قال الله تعالى ( 1 ) .
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال 6 ليس للمحرم أن يأكل
جرادا ولا يقتله ، قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة
وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة ، وهو من البحر ، وكل
شئ يكون أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي
للمحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله
تعالى ( 2 ) .
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : قلت له :
الجراد يكون في الطريق والقوم محرمون كيف يصنعون ؟
قال : ينكبونه ما استطاعوا ، قال : فإن قتلوا منه شيئا ما
عليهم ؟ قال : لا بأس عليهم ( 3 ) : أي مع عدم الاستطاعة
وعدم الامكان من الاحتراز عن قتلهم كما يدل عليه رواية
حريز عنه عليه السلام قال : على المحرم أن يتنكب
الجراد إذا كان على طريقه . فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1
( 3 ) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1
( 4 ) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1