تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ومنها موثقة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أصاب محرم صيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصاب في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء ( 1 ) . ومنها رواية منصور بن حازم أيضا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال إنا كنت فاعلا ، قلت له : فرجل أصاب مالا حراما فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه ( 2 ) . ومنها صحيحة الحلبي أو حسنته عنه عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين ( 3 ) ومنها صحيحة معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟ فقال لا بأس إنما الفداء على المحرم ( 4 ) . إلا أنه ليس في هذه الأخبار التصريح بأن المحرم ذبح الصيد فيحتمل أن يكون المراد أصاب الصيد حيا فذبحه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 152 | محمد هادي المقدس النجفي