ومنها موثقة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا
أصاب محرم صيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له
أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصاب في الحل فإن
الحلال يأكله وعليه الفداء ( 1 ) .
ومنها رواية منصور بن حازم أيضا قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل
منه وأنا حلال ؟ قال إنا كنت فاعلا ، قلت له : فرجل أصاب
مالا حراما فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك
عليه ( 2 ) .
ومنها صحيحة الحلبي أو حسنته عنه عليه السلام قال : المحرم
إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين ( 3 )
ومنها صحيحة معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟
فقال لا بأس إنما الفداء على المحرم ( 4 ) .
إلا أنه ليس في هذه الأخبار التصريح بأن المحرم ذبح الصيد
فيحتمل أن يكون المراد أصاب الصيد حيا فذبحه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 .