وأما المحل فيحرم عليه الصيد في الحرم ومستند ذلك
الخبران المتقدمان ففي خبر وهب بن وهب عن علي
عليه السلام قال : وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة ، حلال
ذبحه أم حرام ( 1 ) .
وفي الخبر الآخر قال : وإذا ذبح المحل الصيد في جوف
الحرم فهو ميتة لا يأكله محل أو محرم ( 2 ) .
وفي صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام
في حمام ذبح في الحل قال : ما يأكله محرم وإذا أدخل مكة
أكل المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا
تأكله لأنه ذبح بعد أن دخل مأمنه ( 3 ) .
وهذه الصحيحة مع دلالتها على حرمة ذبحه في الحرم
وحرمة أكله يدل صدرها على عدم جواز أكل المحرم
الصيد وإن ذبحه المحرم أو المحل في الحل .
وفي خبر شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : إني أتسحر بفراخ أوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 5
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 5
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4