الباب عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما
فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ( 1 ) .
و ( منها ) ما اشتمل على ثلاثة فصول مع زيادة الدعاء كرواية زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال : عشر ركعات ، إلى أن قال عليه السلام : فزاد النبي
صلى الله عليه وآله سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وتهليل
وتكبير ودعاء ( 2 )
و ( منها ) ما دل على كفاية فصلين من الفصول الأربع مع زيادة الاستغفار
كرواية عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين
من الظهر قال عليه السلام : تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ( 3 ) الخبر .
و ( منها ) ما دل على وجوب الفصول الأربع كرواية زرارة قال قلت لأبي جعفر
عليه السلام ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين قال : أن تقول سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع ( 4 )
و ( منها ) ما دل على وجوب تكرار الفصول الأربع ثلاثا ، كما في الفقه الرضوي ( 5 ) .
وكرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين ، إلى أن
قال عليه السلام : إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر ثلاث مرات ثم تكبر وتركع ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 793 باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 7 .
( 29 الوسائل : ج 4 ص 782 باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 6 .
( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 781 باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1
( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 782 باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 .
( 5 ) فقه الرضا : ص 105 ط آستانة .
( 6 ) الوسائل : ج 4 ص 791 باب 51 من أبواب القراءة الصلاة ، ح 1 .