تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريب القرآن إلى الأذهان — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
حِلٌّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
شرح
* ( حِلٌّ ) * أي حلال * ( لَهُمْ ) * فإن الكافر لا يحق له مس المسلمة * ( ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) * فإنهم يصبحون كالأجانب بالنسبة إلى المؤمنات * ( وآتُوهُمْ ) * أي أعطوا الكفار - الأزواج - أيها المؤمنون ، حين حبستم نساءهم عن الرجوع إليهم * ( ما أَنْفَقُوا ) * على المرأة من المهر فإن الزوجة تردّ على زوجها صداقها الذي أعطاها ثم يتزوجها المسلم * ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * أي لا حرج عليكم أيها المؤمنون * ( أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ) * فإن إسلامهن أبطل عقدهن السابق بالكفار - على تفصيل مذكور في الفقه - . * ( إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * أي أعطيتم النساء مهورهن ، بمعنى أن الحلَّية متوقفة على العقد والمهر * ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * أي لا تعقدوا أيها المسلمون على الكافرة ، فإن الإمساك هو الأخذ ، وعصم جمع عصمة وسمي العقد عصمة لأنه به يعصم كل من الزوجين عن الفجور ، والكوافر جمع كافرة ، وكما لا يجوز الابتداء على عقد الكافرة كذلك لا يجوز البقاء على العقد فيما لو أسلم الرجل ، وبقيت المرأة كافرة - على تفصيل مذكور في الفقه « 1 » - وجاءت هذه الجملة بمناسبة نكاح المسلمة بالكافر ، يعني كما لا يجوز نكاح المسلمة للكافر كذلك لا يجوز نكاح المسلم للكافرة
هامش
( 1 ) موسوعة الفقه : ج 65 ، كتاب النكاح جزء 4 .