تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريب القرآن إلى الأذهان — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّه إِنَّه لَمِنَ الصَّادِقِينَ ( 7 ) والْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّه عَلَيْه إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ( 8 ) ويَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّه إِنَّه لَمِنَ الْكاذِبِينَ ( 9 )
شرح
أيمان ، أربع مرات يحلف أنه صادق ، ومرة يحلف أن لعنة اللَّه عليه ، إن كان كاذبا * ( فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ ) * لدرء الحد عنه * ( أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّه ) * أي يستشهد بالله لصدق مقاله في رمي الزوجة بالزنى فيحلف أربع مرات بالله * ( إِنَّه لَمِنَ الصَّادِقِينَ ) * في قوله أنها زنت . [ 8 ] * ( و ) * الشهادة * ( الْخامِسَةُ ) * المتممة لتلك الشهادات الأربع الموجبة لرفع حد القذف عنه * ( أَنَّ لَعْنَتَ اللَّه ) * أي طرده عن الرحمة وعذابه * ( عَلَيْه ) * ويأتي بضمير المتكلم مكان الضمير الغائب * ( إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ) * فيما رمى زوجته به ، فتكون هذه الأيمان الخمسة رافعة للحد الذي استحقه من جهة قذف زوجته بالزنا بدون شهود . [ 9 ] وإذا حلف الرجل تلك الأيمان الخمسة ثبت الحد على المرأة ، وقامت تلك الأيمان مقام الشهود الأربع ، ولكن إذا حلفت هي أيضا خمسة أيمان ، ارتفع عنها الحد وفرق بينهما ، فلا يحل الرجل لها ، ولا تحل هي له إلى الأبد * ( ويَدْرَؤُا ) * أي يدفع ، وفاعله « أن تشهد » * ( عَنْهَا ) * أي عن المرأة * ( الْعَذابَ ) * أي حد الزنى الذي ثبت من حلف الرجل بتلك الأيمان * ( أَنْ تَشْهَدَ ) * المرأة * ( أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّه ) * كأن الله سبحانه أخذها شهيدا لها على براءتها ، حيث تحلف به * ( إِنَّه ) * أي الرجل * ( لَمِنَ الْكاذِبِينَ ) * فلم تزن هي ، فتقول - أربع مرات - أشهد بالله ، إنه