كتاب
المأذون
قال :
يحتاج إلى
بيان مشروعية الاذن ، للعبد ، في التجارة ،
وإلى تفسير الاذن .
وإلى بيان حكم الاذن ، وما يملك به العبد من التصرف وما لا
يملك .
وإلى بيان صحة الحجر ،
وإلى بيان حكم المأذون بعد الحجر .
أما الأول :
فلما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يجيب دعوة المملوك . وعليه
توارث الأمة .
وأما إذن العبد الصغير العاقل ، أو الصبي الحر العاقل - فصحيح ،
عندنا . وعند الشافعي : لا يصح - والمسألة معروفة .
وأما تفسير الاذن فنقول :
الاذن نوعان : خاص ، وعام .
فأما الاذن الخاص فأن يقول لعبده : اشتر بدرهم لحما لنفسك
أو : اشتر كسوة لنفسك أو لفلان ، فاشتراه - فإنه يجوز ، ويكون
تحفة الفقهاء — صفحة 285
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٨٥