بحضرته ، والعبد ساكت يكون إقرارا منه بالرق دلالة .
- وكذا المشتري : إذا قبض السلعة بحضرة البائع ، وسكت البائع
يكون إذنا بالقبض .
- وكذا إذا سمع الشفيع بالبيع ، فلم يطلب الشفعة ، وسكت
يكون تسليما للشفعة .
- وكذا البكر : إذا زوجها وليها ، فسمعت من الولي ، وسكتت
يكون إذنا .
وله نظائر .
وفي بعض المواضع لا يكون السكوت رضا ، على ما عرف في
موضعه .
وكذلك إذا قال لعبده : أد إلي ألفا فأنت حر فإنه يصير مأذونا ،
لأنه لا يقدر على الأداء إلا بالكسب فيكون إذنا له دلالة .
وكذلك إذا كاتب عبده : يصير مأذونا ، لأنه جعله أحق بكسبه .
ثم الاذن بالتجارة يصح ، معلقا بشرط ، ومضافا إلى وقت بأن
قال : أذنت لك إلى رأس الشهر أو قال : إذا جاء رأس الشهر فقد
أذنت لك - جاز ، لان الاذن إسقاط لحق نفسه ، والاسقاط يصح تعليقه
بالاخطار .
وبمثله لو علق الحجر بالشرط : لا يصح ، لان الحجر فيه معنى
الاثبات ، وإعادة الحق ، ولا يصح تعليق الاثبات بالشرط .
وأما بيان حكم الاذن ، وما يملك المأذون وما لا يملكه فنقول :
كل ما كان من التجارة ، وتوابع التجارة ، وضروراتها فإنه يملكه
المأذون ، وما لا فلا .
تحفة الفقهاء — صفحة 287
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٨٧