لاختيارهم السفل على العلو .
العمل في هذه المسألة على قول محمد ، لاختلاف حال البلاد في
ذلك ، فتعتبر القيمة .
ثم ما كان في البيع من خيار الرؤية ، وخيار الشرط ، والرد بالعيب
ففي القسمة كذلك : لا يختلفان ، لأنها في معنى البيع وهذا إذا قسما
بالتراضي .
فأما إذا قسم القاضي فكذلك في العيب ، ولا يثبت خيار الرؤية ،
ولا خيار الشرط فيه ، لأنه لو فسخ كان للقاضي أن يقسم ثانيا ، فلا
فائدة فيه .
ولأحد الشريكين أن يحفر في نصيبه بئرا أو بالوعة ، وإن كان يضر
بقسم شريكه وكذا هذا في الجارين .
وإذا ظهر للميت دين بعد القسمة ، أو وارث غائب ، أو طفل أدرك
ولم يكن له وصي : فلهم نقض القسمة ، لان القاسم غلط فيها فإن
كان للميت مال سوى ما قسم يقضي منه الدين ولا ينقض القسمة .
وكذلك إذا قضى بعض الورثة الدين ، أو كفل رجل عن صاحب
الدين . وكذا لو ظهر الدين للوارث الذي قسم ولا تكون القسمة منه
إبراء للدين الذي عليه لأنه ربما لا يعلم ذلك .
وكذلك إذا ظهرت الوصية لأجنبي ، أو ظهر ولد وارث : فإنه تنقض
القسمة لان الموصى له كواحد من الورثة .
وأما المهايأة
فنوعان : من حيث المكان ، أو من حيث الزمان .
تحفة الفقهاء — صفحة 283
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٨٣