وله أن يستأجر إنسانا ليعمل معه ، أو مكانا ليحفظ فيه أمواله ، أو
دوابا ليحمل عليها أمتعته .
وله أن يؤاجر ما اشترى من الدواب والرقيق .
وله أن يؤاجر نفسه أيضا .
ويصح منه الشراء بالنقد والنسيئة ، وبالعروض لان ذلك معتاد
للتجار .
ويملك البيع والشراء ، بغبن يسير بالاجماع . وأما بالغبن
الفاحش فيملك أيضا عند أبي حنيفة ، خلافا لهما ، كما اختلفوا في
الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بغبن فاحش إلا أن في الوكيل بالشراء بغبن
فاحش لا يجوز عند أبي حنيفة . وعندهما يجوز . وفي المأذون : الشراء
والبيع سواء يجوز بغبن فاحش عند أبي حنيفة لان الوكيل متهم ، ولا
تهمة هاهنا .
ويملك تأخير الدين من ثمن مبيع ، أو إقرار له بإتلاف كسبه ونحو
ذلك .
والقرض لا يصح تأجيله منه ، كما لا يصح من الحر .
وأما الحط فلا يصح منه ، لكونه تبرعا .
وكذلك الابراء ، والكفالة لأنه تبرع .
ويملك التصدق باليسير ، والضيافة اليسيرة لأنها من ضرورات
التجارة عادة .
ولا يملك التصدق بالدرهم الكامل ولا الهبة ولا الهدية ولا
القرض .
وكذا لا يملك الكفالة بالنفس ولا بالمال لأنها تبرع .
ولا يملك أن يكاتب ، وأن يعتق على مال لأنه ليس من التجارة .
ويملك أن يوكل بالبيع والشراء ، لأنه هذا من عادة التجارة ، فإنه لا
تحفة الفقهاء — صفحة 288
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٨٨