هذه الحادثة ورد الأثر بالفساد .
- ولو شرط عمل صاحب الأرض مع العامل لا يجوز ، لأنه
لم يوجد تخلية الأرض ، ويجب أجر المثل فيما إذا كان البذر من العامل ،
ويجب أجر مثل عمل العامل إذا كان البذر من صاحب الأرض .
ولو شرط عمل عبد صاحب الأرض على أن يكون الخارج أثلاثا
ثلثه لصاحب الأرض ، وثلثه لعبده ، وثلثه للعامل إن كان البذر من
صاحب الأرض جاز ، لأنه مستأجر للعامل ، فيكون العبد معينا له ،
ويكون نصيب العبد لصاحبه . وإن كان البذر من العامل لا يجوز ،
ويكون الخارج لصاحب البذر ، وعليه أجر مثل الأرض والعبد ، وكذا
أجر البقر إن كان من صاحب الأرض أيضا .
ولو شرط عمل رجل أجنبي مع العامل . على أن الخارج يكون
أثلاثا فإن كان البذر من العامل لا يجوز في حق العامل الثاني ، ويجوز
فيما بين صاحب الأرض والعامل الأول فيكون الثلث لصاحب الأرض ،
والثلثان للعامل الأول ، وللعامل الثاني أجر المثل .
وإن كان البذر من صاحب الأرض : جاز ويكون الثلث له ، ولكل
عامل الثلث ، لأنه يصير مستأجرا للعاملين وهذا جائز .
وأما شرائط الصحة والفساد :
فمن شرائط الصحة : بيان المدة : سنة أو أكثر وهذا جواب ظاهر
الرواية .
وعن محمد بن سلمة أنه قال : هذا في بلادهم ، لان وقت الزراعة
تحفة الفقهاء — صفحة 267
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٦٧