ولو قال لرجل : إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا : فأنت
وصيي في مالي فبرأ ولم يمت حتى رجع من السفر ، ثم مات لا
يكون وصيا ، لأنه تعلق بشرط خاص ، ولم يوجد .
ولو أوصى إلى عبد إنسان ، أو إلى ذمي أو إلى صبي عاقل فإنه لا
ينفذ ويخرجه القاضي . ولو عتق العبد ، وأسلم الذمي ، قبل إخراج
القاضي : تنفذ الوصايا . وإذا بلغ الصبي لا تنفذ عند أبي حنيفة ،
وعندهما : تنفذ . ولو تصرف العبد أو الذمي ، قبل الاخراج يصح في
رواية ، ولا يصح في رواية وفي الصبي لا يصح بالاجماع .
ولو أوصى إلى عبد نفسه ، فإن لم يكن في الورثة كبير جاز عند أبي
حنيفة ، خلافا لهما . ولو كان في الورثة كبير لا يصح بالاجماع .
تحفة الفقهاء — صفحة 221
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٢١