بطلت الوصية .
ولو ذبح الشاة تبطل الوصية ، بنفس الذبح ، لأنه يدل على
الرجوع ، لان لذبيحة لا تبقى إلى ما بعد الموت .
ولو أوصى بقميص ثم نقضه ، وجعله قباء يكون رجوعا . ولو لم
يخطه قباء لكن نقض القميص فيه اختلاف المشايخ .
ولو أوصى بدار ، ثم جصصها أو هدمها لا يكون رجوعا لان
البناء تبع والتجصيص زينة .
وكذلك لو غسل الثوب الموصى به لإزالة الوسخ .
ولو قال : أوصيت بهذا العبد لفلان ثم قال : أوصيت بهذا
لفلان آخر يكون شركة .
ولو قال : العبد الذي أوصيت به لفلان ، هو لفلان يكون
للثاني ، ولا يكون شركة .
ولو قال : العبد الذي أوصيت به لفلان فقد أوصيت به
لفلان يكون شركة .
ولو أوصى ، ثم أنكر الوصية ، وجحدها فالجحود لا يكون رجوعا
عند أبي يوسف وعند محمد : يكون رجوعا .
ولو أوصى بعبد لانسان ثم قال : ما أوصيت لفلان فهو
لعمرو وهو حي ، ثم مات عمرو قبل موت الموصي : يكون ميراثا ،
لان الوصية انتقلت إلى عمرو ، فإذا مات قبل موت الموصي بطلت
الوصية ، فيكون ميراثا .
ولو قال : ما أوصيت لفلان ، فهو لعقب عمرو - وعمرو حي ،
فإن مات عمرو قبل موت الموصي : فهو لورثة عمرو ، لأنهم صاروا عقبا
تحفة الفقهاء — صفحة 224
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٢٤