الهبة ، وبيع ما يتسارع إليه الفساد لان فيه منفعة للصبي .
وهكذا ينفرد بالخصومة للميت وعليه .
ولو مات أحد الوصيين ، وأوصى إلى رجل آخر جاز ، ويكون
قائما مقامة .
وإن لم يوص إلى آخر فللقاضي أن ينصب وصيا آخر ، حتى ينفذ
تصرفهما عندهما خلافا لأبي يوسف .
ثم وصي الأب أولى من الجد . فإن لم يكن فالجد ثم وصي
الجد . فإن لم يكن ، فالقاضي ووصي القاضي .
ثم ينظر :
إن كان في التركة دين يملك الوصي بيع كل شئ لقضاء
الدين من العقار والمنقول .
وإن لم يكن دين - والورثة كلهم صغار : يملك بيع كل شئ
وإمساك ثمنه والتصرف فيه .
وإن كان كلهم كبارا ، وهم حضور ليس له ولاية بيع شئ إلا
إذا كان فيه وصايا .
وإن كانوا غيبا : يملك بيع المنقول ، لان حفظ الثمن أيسر ، وله ولاية
حفظ مال الغائب ، ولا يملك بيع العقار .
وإن كان بعضهم صغارا وبعضهم كبارا غيبا يملك بيع العقار عند
أبي حنيفة : وعندهما : لا يصح في حصة الكبار .
وأما وصي الام والأخ والعم - فهؤلاء بأنفسهم يملكون
حفظ مال الصبي ، وبيع المنقول ، لأنه من باب الحفظ .
تحفة الفقهاء — صفحة 220
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٢٠