وفي الغصب والوديعة يصدق وصل أو فصل .
- ولو قال : علي من ثمن بيع ألف درهم ستوقة أو رصاصا
لا يصدق عند أبي حنيفة ، وعن أبي يوسف أنه يصدق إذا وصل .
وفي البيع الفاسد وفي الغصب والوديعة يصدق في الستوقة بشرط
الوصل في قولهم جميعا .
- ولو قال : له علي ألف درهم ثم قال : هو ثمن عبد لم أقبضه
منه لم يصدق في قول أبي حنيفة ، إلا أن يقول موصولا ، والعبد قائم
بعينه ، في يد المقر له ، وعندهما : إن صدقه المقر له كان القول قوله ،
وإن لم يصدقه كان الألف له ، لازما عليه .
- ولو قال : اقتضيت من فلان ألف درهم التي لي عليه أو قال :
استوفيت أو قبضت أو أخذت وقال المقر له : لم يكن لك
علي شئ يؤمر بردها إليه ، مع يمينه على ما يدعيه المقر .
- ولو قال : أخذت من فلان ألف درهم وديعة ، فقال فلان :
بل أخذت غصبا فالقول قول المقر له لما قلنا .
- ولو قال : أودعني فلان ألف درهم أو قال : أعطاني وديعة ،
فقال : لا بل أخذتها غصبا فالقول قول المقر لأنه ما أقر بسبب
الضمان وهو الاخذ .
ثم الاقرار في حالة الصحة يصح للأجنبي والوارث جميعا من
جميع المال ولا يكون الدين المتقدم أولى ويكون الغرماء أسوة إذا صار
مريضا ليس له أن يؤثر البعض في القضاء ، وفي الأداء في حالة الصحة
له أن يؤثر البعض ، لان الدين يثبت في الذمة حالة الصحة ، وإنما ينتقل
تحفة الفقهاء — صفحة 201
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٠١